السيد محمد صادق الروحاني

188

منهاج الصالحين

واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما ، فالمدار في المنع ما لو حظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض ، فيجوز شرط غير ذلك ، ولو شرط موضع التسليم لزم ( فيه تأمل إذا كان ذلك لمصلحة المقرض ) وكذا إذا اشترط الرهن ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل ، بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه ، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله . ( مسألة 798 ) : لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة ، فلا يجوز . وأما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا من المال جاز ، ولم يدخل في القرض الربوي . ( مسألة 799 ) : يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلى أن يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه . ( مسألة 800 ) : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، وأما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير ، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له . ( مسألة 801 ) : يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن